تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

305

شرح العروة الوثقى - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي )

فصل في كفّارة الصّوم المفطرات المذكورة كما أنّها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفّارة ( 1 ) إذا كانت مع العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار ، من غير فرق بين الجميع حتّى الارتماس والكذب على الله وعلى رسوله ( صلَّى الله عليه وآله ) ، بل والحقنة والقيء على الأقوى . نعم ، الأقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه ، بل والثالث ، وإن كان الأحوط فيها أيضاً ذلك ، خصوصاً الثالث .

--> ( 1 ) الوسائل 10 : 44 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 1 .